علي أصغر مرواريد
255
الينابيع الفقهية
تلخيص المرام كتاب اللقطة السادس : يجوز التقاط الصبي للبالغ العاقل الحر ، ويجب على الكفاية ، ولو أذن السيد جاز ، قيل : ويشترط الإسلام . وهو حر على الأصل ولو كان مملوكا رده على سيده ، ولو أنفق عليه وتعذر الاستيفاء باعه ، ولو كان كبيرا دفعه إلى الحاكم ليحفظه أو يبيعه ، فلو جاء صاحبه وقال : كنت أعتقته ، قبل فبطل البيع ، قيل : وينزع من يد البدوي ومن يريد السفر لعدم الاستقرار الموجب لضياع النسب ، ومن الفاسق . وينفق الملتقط من السلطان ، فإن تعذر فمن المسلمين ، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته ولا يرجع مع وجود المعين . والملقوط مالك لكل ما في يده ، فيملك الدار والخيمة التي هو فيها وأثاثهما وما يوجد تحته أو فوقه ، ولا يملك ما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في غيرهما ، ولا ينفق من ماله بدون إذن الحاكم ، ويضمن بدونه إلا مع تعذر الحاكم . ويحكم بإسلام الملقوط في دار الإسلام ، أو الكفر إذا استوطنها مسلم وإلا فهو رق ، ومن ادعى بنوته مع جهل النسب ، وقبل منه ، ولو وجد أحد أبويه أو جده أجبر على أخذه ، ويجبر الملتقط له أولا . ويقبل إقرار اللقيط البالغ المجهول حريته بالرق إذا لم يكن ادعاها أولا ، ولو